السرخسي

220

شرح السير الكبير

278 - فإن أقام البائع البينة على ما ادعى ، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره يبيعها برئ هو من الثمن . بمحضر ( 1 ) من الذي استحقه . وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن ( 2 ) المشترى إذا استحق منه المبيع فأراد ( 3 ) أن يرجع بالثمن على البائع ، فأقام البائع بينة على أمر يبطل به استحقاق المستحق إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فلا ورجع المشترى فأخذها من المستحق ، لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم . وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البينة عنده على جميع ما بينا . لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذ ظهر جميع ذلك عنده ولا يظهر إلا بالحجة . والله المعين .

--> ( 1 ) قوله " بمحضر من الذي . . إلى قوله وإلا فلا " لا يوجد في ب ، أ ، ط . وقد جعل في هامش ق وكتب تحته " من خط الحصيري " . ( 2 ) ساقطة من ه‍ . ( 3 ) ه‍ " إذا " وهو خطأ .